من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 431 من 575

[صفحة 431]

أباعبدالله (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة ولها ابنة من غيره أيزوج ابنه ابنتها؟ قال: إن كانت من زوج قبل أن يتزوجها فلا بأس، وإن كانت من زوج بعدما تزوجها فلا).

4491 - وروى الحسن بن محبوب، عن حماد الناب، عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (سألته عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف وله غلة كثيرة ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلقها، قال: ينظر إلى ما صار إليه من غلة البستان من يوم تزوجها فيعطيها نصفه ويعطيها نصف البستان إلا أن تعفو فتقبل منه ويصطلحان على شئ ترضى به منه فإنه أقرب للتقوى).
4492 - وروى إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: (سألته عن رجل يتزوج امرأة على عبدله وامرأة للعبد فساقهما إليها فماتت امرأة العبد عند المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال: إن كان قومها عليها يوم تزوجها بقيمة فإنه يقوم الثاني بقيمة ثم ينظر ما بقي من القيمة الاولى التي تزوجها عليها فترد المرأة على الزوج ثم يعطيها الزوج نصف ماصار إليه من ذلك).
4493 - وروى الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن حمران عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك، فلما دخل بها اقتضها فأفضاها
____________
(1) محمول على الكراهة، قال في النافع: يكره أن يزوج ابنه بنت زوجته إذا ولدتها بعد مفارقته، ولابأس لمن ولدتها قبل ذلك.
(2) حماد بن عثمان الناب جليل من أصحاب الكاظم (ع)
(3) يدل على أن الزوجة تملك نصف المهر بالعقد.
(4) يدل على أنه مع التقويم يصير مال المرأة وبالطلاق ينتصف ويرد اليه النصف من القيمة، وان لم يقوم فالظاهر أن العبد الباقى لهما والتالف منهما ان لم تفرط المرأة أو لم تتعد فيها لانها كانت بمنزلة الامانة (م ت) والخبر مروى مع اختلاف في اللفظ في الكافى ج 6 ص 108 عن محمد بن يحيى رفعه، عن اسحاق بن عمار وطريق المؤلف اليه صحيح وهو موثق.
(5) اى لم تبلغ تسع سنين هلالية كاملة.
(6) افتضها أى ازالت بكارتها، وأفضاها أى جعل مسلك بولها وحيضها واحدا، و قيل: أو جعل مسلك حيضها وعائطها واحدا، ويصدق الافضاء عليه أيضا. (م ت) (*)
التالي صفحة 431 من 575 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...