فقال: إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الازواج فعلى الامام أن يغرمه ديتها، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شئ عليه).
4494 - وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر (عليه السلام) (عن العزل قال: الماء للرجل يصرفه حيث يشاء).[باب] ما يرد منه النكاح
4495 - روى صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): (المرأة ترد من أربعة أشياء: من البرص، والجذام، والجنون، والقرن والعفل ما لم يقع عليها، فإذا وقع عليها فلا).والعفل عين القرن وفى الكافى ج 5 ص 409 " والقرن وهو العفل " و لعل السقط من النساخ، والحصر اضافى فلا ينافى قول المشهور من أنها سبعة باضافة العمى والاقعاد والافضاء. والظاهر أنه لا خلاف في كون كل واحدة منهما موجبا لخيار الفسخ للزوج في صورة سبقه على العقد وان وطئ إذا لم يعلم بالعيب، وأما المقارن والمتجدد بعد العقد فظاهر الاصحاب أنه ان كان الوطى قبل وجود العيب وكان حدوثه بعده فلا يوجب خيار الفسخ للزوج واما العيب الحادث بين العقد والوطى ففيه خلاف، فمن قال بجواز الفسخ فلا بدله أن يحمل هذا الخبر وأمثاله على الوطى بعد العلم بحالها.
(*)