وحرة). وللحر أن يتزوج من الحرائر المسلمات أربعا ويتسرى ويتمتع ما شاء. ولابأس أن يتزوج الرجل اخت المختلعة من ساعته).
4489 - وروى الحسن بن محبوب، عن أبي ولا دالحناط قال: (سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة بالمدينة وسما هاله، والذي أمره بالعراق، فخرج المأمور فزوجها إياه، ثم قدم إلى العراق فوجد الذي أمره قدمات؟ قال: ينظر في ذلك فإن كان المأمور زوجها إياه قبل أن يموت الآمر، ثم مات الآمر بعده فإن المهر في جميع ذلك الميراث بمنزلة الدين، وإن كان زوجها إياه بعدما مات الآمر فلا شئ على الآمر ولا على المأمور والنكاح باطل).(*)