الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 429 من 575
»»
[صفحة 429] 4485 - وروى ثعلبة بن ميمون عن عبدالله بن هلال عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (سألته عن رجل يتزوج الولد الزنا؟ فقال: لابأس إنما يكره مخافة العار، وإنما الولد للصلب، وإنما المرأة وعاء، قال: قلت: فالرجل يشتري الجارية الولد الزنا فيطأها؟ قال: لابأس). 4486 - وروى البزنطي، عن المشرقي عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: (ما تقول في رجل ادعى أنه خطب امرأة إلى نفسها ومازح فزوجته من نفسها وهي مازحة، فسئلت المرأة عن ذلك، فقالت: نعم، قال: ليس بشئ، قلت: فيحل للرجل أن يتزوجها؟ قال: نعم). 4487 - وسأل حماد بن عيسى أباعبدالله (عليه السلام) فقال له: (كم يتزوج العبد؟ قال: قال أبي (عليه السلام): قال علي (عليه السلام): لا يزيد على إمرأتين). 4488 - وفي حديث آخر: (يتزوج العبد حرتين أو أربع إماء أو أمتين ____________ (1) في التهذيب في الصحيح عن ابن فضال عن ثعلبة وعبدالله بن هلال فيكون صحيحا لان الطريق إلى ثعلبة صحيح. (2) أى أن الناس يعيبونه ولا عيب فيها في الواقع، أو العيب لعيبهم وهو أيضا عيب ويؤيد الاول قوله " انما الولد للصلب ". (م ت) (3) المشهور كراهة نكاح ولد الزنا: وذهب ابن ادريس إلى التحريم لانها عنده بحكم الكافر. (المرآة) (4) يعنى الرضا (ع) لان المشرقى وهو هشام بن ابراهيم كان من أصحابه. والخبر في الكافى ج 5635 عن على، عن أبيه، عن ابن أبى نصر، عن المشرقى. (5) يدل على أنه لا يترتب على المزاح بدون قصد التزويج شئ. (المرآة) (6) حماد بن عيسى من أصحاب الكاظم (ع) وقد يروى عن أبى عبدالله (عليه السلام) كما في كتب الرجال، ولعل الواسطة سقطت هنا. (7) المشهور أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين، ويجوز له أن يتزوج أربع اماء.