من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 428 من 575

[صفحة 428]

ذلك).

4482 - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم قال: (سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الاخرى، قال: له أن يأتيها ثلاث ليال والاخرى ليلة فإن شاء أن يتزوج أربع نسوة كان لكل امرأة ليلة فلذلك كان له أن يفضل بعضهن على بعض مالم يكن أربعا).
4483 - وقال أبوجعفر (عليه السلام): (تزوج الامة على الامة، ولا تزوج الامة على الحرة، وتزوج الحرة على الامة، فإن تزوجت الحرة على الامة فللحرة الثلثان وللامة الثلث، وليلتان وليلة).
4484 - وروى موسى بن بكر، عن زرارة قال: (إن ضريسا كانت تحته ابنة حمران فجعل لها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى عليها أبدا في حياتها ولا بعد موتها على أن جعلت هي أن لا تتزوج بعده، وجعلا عليهما من الحج والهدي والنذور وكل مال لهما يملكانه في المساكين وكل مملوك لهما حرا إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه، ثم إنه أتى أباعبدالله (عليه السلام) فذكر له ذلك فقال: إن لابنة حمران حقا ولن يحملنا ذلك على أن لا نقول الحق إذهب فتزوج وتسر فإن ذلك ليس بشئفجاء بعد ذلك فتسرى فولد له بعد ذلك أولاد).
____________
(1) يدل على وجوب القسمة لمن عنده أربع حرائر، ولا خلاف في عدم وجوب المواقعة في نوبة كل منهن، وأما لزوم أن يظل صبيحتها عندها فحملوه على الاستحباب وان كان العمل بمضمون الخبر أحوط، وفى المحكى عن ابن الجنيد أنه أضاف إلى الليل القيلولة، وربما ظهر من كلام الشيخ في المبسوط وجوب الكون مع صاحبة الليلة نهارا.
(2) تقدم نحوه في الهامش عن التهذيب من حديث الحلبى.
(3) فيه مدح مالحمران وابنته.
(4) الخبر بياب اليمين أنسب لانه لم يقع الشرط في العقد، ويدل على أن اليمين والنذر بأمثال هذه الامور المرجوحة لا تتعقدا.

(*)

التالي صفحة 428 من 575 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...