يقربها ولا يقرب الابنة حتى تنقضي عدة الام منه، فإذا انقضت عدة الام حل له نكاح الابنة، قلت: فإن جاءت الام بولد، فقال: هو ولده يرثه ويكون ابنه وأخا لامرأته).
4459 - وروى الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبيدة عن أبي عبدالله (عليه السلام) (في رجل أن يزوجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بأمر رجلا ني تميم، قال: خالف أمره وعلى المأمور نصف الصداق لاهل المرأة ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما، فقال بعض من حضره: فإن أمره أن يزوجه امرأة ولم يسم أرضا ولا قبيلة ثم جحد الآمر أن يكون قد أمره بذلك بعدما زوجه؟ فقال: إن كان للمأمور بينة أنه كان أمره أن يزوجه بزوجة كان الصداق على الآمر، وإن لم يكن له بينة كان الصداق على المأمور لاهل المرأة، ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها، ولها نصف الصداق إن كان فرض لها صداقا وإن لم يكن سمى لها صداق فلاشئ لها).(*)