الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 420 من 575
»»
[صفحة 420] 4461 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال (في رجل كان تحته أربع نسوة فطلق واحدة منهن، ثم نكح اخرى قبل أن تستكمل المطلقة عدتها فقضى أن تلحق الاخيرة بأهلها حتى تستكمل المطلقة أجلها وتستقبل الاخرى عدة اخرى ولها صداقها إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فليس لها صداق ولا عدة عليها منه، ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء عدتها زوجوها إياه وإن شاؤوا فلا). 4462 - وروى الحسن بن محبوب، عن سعد بن أبي خلف الزام، عن سنان ابن طريف عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ((سئل عن رجل كن له ثلاث نسوة ثم تزوج امرأة اخرى فلم يدخل بها، ثم أزاد أن يعتق أمة ويتزوجها، فقال: أن هو طلق التي لم يدخل بها فلابأس أن يتزوج اخرى من يومه ذلك، وإن طلق من الثلاث النسوة اللآتي دخل بهن واحدة لم يكن له أن يتزوج امرأة اخرى حتى تنقضي عدة المطلقة). 4463 - وروى محمد بن أبي عمير، عن عنبسة بن مصعب قال: (سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل كن له ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة واحدة، فدخل بواحدة منهما ثم مات، قال: إن كان دخل بالتي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فإن نكاحه جائز وعليها العدة ولها الميراث، وإن كان دخل بالمرأة التي سميت وذكرت بعد ذكر المرأة الاولى فإن نكاحه باطل ولا ميراث لها وعليها العدة). ____________ (1) الطريق اليه حسن كالصحيح، ومروى في الكافى بسند ضعيف. (2) قال العلامة المجلسى: اختلف الاصحاب فيما لو تزوج بخمس في عقد واحد أو باثنين وعنده ثلاث فذهب جماعة إلى التخيير وجماعة إلى البطلان ولم أعثر على قائل بمضمون تلك الرواية. (3) ظاهره يشمل المطلقة الرجعية والبائنة، والمشهور أن ذلك في الرجعية وأنه يكره في البائنة. (سلطان) * (4) كذا، والصواب " كانت له ". (5) لا ينافى هذا الخبر رواية جميل التى تقدمت تحت رقم 4460 - لان ظاهر هذا الخبر التقديم والتأخير في الذكر في صيغة واحدة والتى تقدمت التعبير عن الجميع بلفظ واحد من غير تقديم كضمير الجمع.