فتزوج امها أو ابنتها أو اختها فدخل بها ثم علم فارق الاخيرة والاولى امرأته ولم يقرب امرأته حتى يستبرئ رحم التي فارق، وإن زنى رجل بإمرأة ابنه أو امرأة أبيه أو بجارية ابنه أو بجارية أبيه، فإن ذلك لا يحرمها على زوجها ولا تحرم الجارية على سيدها، وإنما يحرم ذلك إذا كان ذلك منه بالجارية وهي حلال، فلا تحل تلك الجارية أبدا لابنه ولا لابيه، وإذا تزوج امرأة تزويجا حلالا فلا تحل تلك المرأة لابنه ولا لابيه).
4457 - وروى أبوالمغرا، عن أبي بصير قال: (سألته عن رجل فجر بامرأة، ثم أراد بعد ذلك أن يتزوجها، فقال: إذا تابت حلت له، قلت: وكيف تعرف توبتها؟ قال: يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام فإن امتنعت فاستغفرت ربها عرف توبتها).(*)