من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 418 من 575

[صفحة 418]

فتزوج امها أو ابنتها أو اختها فدخل بها ثم علم فارق الاخيرة والاولى امرأته ولم يقرب امرأته حتى يستبرئ رحم التي فارق، وإن زنى رجل بإمرأة ابنه أو امرأة أبيه أو بجارية ابنه أو بجارية أبيه، فإن ذلك لا يحرمها على زوجها ولا تحرم الجارية على سيدها، وإنما يحرم ذلك إذا كان ذلك منه بالجارية وهي حلال، فلا تحل تلك الجارية أبدا لابنه ولا لابيه، وإذا تزوج امرأة تزويجا حلالا فلا تحل تلك المرأة لابنه ولا لابيه).

4457 - وروى أبوالمغرا، عن أبي بصير قال: (سألته عن رجل فجر بامرأة، ثم أراد بعد ذلك أن يتزوجها، فقال: إذا تابت حلت له، قلت: وكيف تعرف توبتها؟ قال: يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام فإن امتنعت فاستغفرت ربها عرف توبتها).
4458 - وروى علي بن رئاب، عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: (سألته عن رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة اخرى فإذا هي اخت امرأته التي بالعراق، قال: يفرق بينه وبين التي تزوجها بالشام ولا يقرب العراقية حتى تنقضي عدة الشامية، قلت: فإن تزوج امرأة ثم تزوج أمها وهو لا يعلم أنها أمها، فقال: قد وضع الله عنه جهالته بذلك ثم قال: إذا علم أنها أمها فلا
____________
(1) أى الزوجة التى تحته كانت باقية على زوجيته.
(2) مروى في الكافى في الصحيح عن موسى بن بكر وهو واقفى ولم يوثق عن زرارة وفيه " إذا زنى رجل بامرأة أبيه أوجارية أبيه ".
(3) قال الله عزوجل: " ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء " وقال عزوجل: " وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ".
(4) الطريق إلى أبى المغرا قوى، ورواه الشيخ في الصحيح.
(5) حرم الشيخ التزويج قبل التوبة والمشهور الكراهة، وتقدم نحوه.

(*)

التالي صفحة 418 من 575 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...