وما ملك، فإذا مات الاب لم يزوجها الجد إلا بإذنها(1)
4394 - وروى حنان بن سدير، عن مسلم بن بشير(2) عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: (سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يشهد، فقال: أما فيما بينه وبين الله عز وجل فليس عليه شي، ولكن إن أخذه سلطان جائر عاقبة)(3).(*)