باب الولى والشهود والخطبة والصداق
4390 - روى العلاء، عن ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (لا تنكح ذوات الآباء من الابكار إلا بإذن آبائهن)(1).قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله): لا ولاية لاحد على المرأة إلا لابيها ما لم تتزوج وكانت بكرا، فإن كانت ثيبا فلا يجوز عليها تزويج أبيها إلا بأمرها، وإن كان لها(5) أب وجد فللجد عليها ولاية مادام أبوها حيا لانه يملك ولده
____________(*)