من شأت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك(1))
4396 - وروى داود بن سرحان(2) عن أ بي عبدالله (عليه السلام) (أنه قال في رجل يريد أن يزوج أخته، قال: يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها، وإن أبت لم يزوجها، فإن قالت: زوجني فلانا فليزوجها ممن ترضى، واليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها إلا ممن ترضى)(3).(*)