الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 320 من 575
»»
[صفحة 320] 4142 - وروى المفضل بن صالح(1)، عن أبان بن تغلب قال: (سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: كان أبي (عليه السلام) يفتي في زمن بني امية أن ما قتل الباز والصقر فهو حلال وكان يتقيهم وأنا لا أتقيهم وهو حرام ما قتل الباز والصقر). 4143 - وروى أبوبصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: (إن أرسلت بازا أو صقرا أو عقابا فقتل فلا تأكل حتى تذكيه). 4144 - وقال (عليه السلام): (إن أرسلت كلبك على صيد فأدركته ولم تكن معك حديدة تذبحه بها فدع الكلب يقتله ثم كل منه)(2).
فإذا أرسلت كلبك على صيد وشاركه كلب آخر فلا تأكل منه إلا أن تدرك ذكاته(3).
وإن رميته وهو على جبل فسقط ومات فلا تأكله.
وإن رميته فأصابه سهمك ووقع في الماء [فمات] فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء، وإن كان رأسه في الماء فلا تأكله(5).
____________ (1) هو أبوسمينة الصيرفى كان ضعيفا جدا، ورواه الكلينى في الضعيف عنه أيضا. (2) هذا ليس من خبر أبى بصير بل هنا مرسل، ورواه الكلينى في الكافى ج 6 ص 204 في الصحيح عن جميل بن دراج هكذا " قال: سألت أبا عبدالله (ع) الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذ ولا يكون معه سكين يذكيه بها أيدعه حتى يقتله ويأكل منه قال: لابأس. الحديث ". (3) روى الكلينى ج 6 ص 203 في الصحيح عن عبيدة الحذاء قال: " سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمى إذا سرحه فقال يأكل مما أمسك عليه فاذا أدركه قبل قتله ذكاه، وان وجد معه كلبا غير معلم فلا يأكل منه - الحديث " ورواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 345. (4) محمول على ما إذا لم يخرق فيه السهم كما يدل عليه الخبر الحلبى. (5) روى الشيخ في الصحيح عن الحلبى عن أبى عبدالله (ع) أنه " سئل عن رجل رمى صيدا وهو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموث فقال: كل منه وان وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه، وفى المقنعة: وان وقع الصيد في الماء فمات فيه أو وقع من جبل فانكسر ومات لم يؤكل.