والطير إذا ملك جناحيه فهو لمن أخذه إلا أن يعرف صاحبه فيرده عليه(1).
4145 - و (نهى أميرالمؤمنين (عليه السلام) عن صيد الحمام بالامصار)(2).ولا يجوز أخذ الفراخ(3) من أوكارها في جبل أو بئر أو أجمة حتى ينهض.(4)
4146 - وروى ابن أبي عمير، عن علي بن رئاب، عن زرارة بن أعين أنه قال: (والله ما رأيت مثل أبي جعفر (عليه السلام) قط سألته فقلت: أصلحك الله ما يؤكل من الطير فقال: كل ما دف ولا تأكل ما صف، قال: قلت: البيض في الآجام؟ قال: كل ما استوى طرفاه فلا تأكل(5)، وكل ما اختلف طرفاه فكل، قلت فطير الماء؟ قال: كل ما كانت له قانصة فكل، وما لم تكن له فانصة فلا تأكل)(6).(*)