من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 319 من 575

[صفحة 319]
4139 - وقال أميرالمؤمنين (عليه السلام)(1) (في صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدري من قتله، فقال: لا تطعموه(2).

وقال(3): من جرح بسلاح وذكراسم الله عزوجل ثم بقي الصيد ليلة أو ليلتين ثم وجده لم يأكل منه سبع وعلم أن سلاحه قتله فليأكل منه إن شاء [الله]).

4140 - وقال (عليه السلام) (في ايل(4) اصطاده رجل فيقطعه الناس والذي اصطاده يمنعه ففيه نهي؟ فقال: ليس فيه نهي وليس به بأس)(5).
4141 - وروى أبان، عن محمد الحلبي قال: (سألته عن الرجل يرمي الصيد فيصرعه فيبتدره القوم فيقطعونه، فقال: كله)(6).
____________
(1) رواه الكلينى ج 6 ص 211 في الصحيح عن أبى جعفر (عليه السلام) عنه (صلوات الله عليه) وآله.
(2) في بعض النسخ " فلا تطعمونه " وفى الكافى فلا " تطعمه " وذلك لان صيده غير معلوم هل هو على وجه شرعى من لزوم ايمان الرامى والتسمية أم لا.
(3) يعنى قال أبوجعفر (عليه السلام) كماهو صريح الكافى في ج 6 ص 210 فهو تتمة للخبر السابق.
(4) الايل - كقنب وخلب، أو كسيد وميت، أو كبقم -: التيس الجبلى.
(5) في الكافى " والرجل يتبعه أفتراء نهبة؟ فقال (عليه السلام): ليس بنهبة وليس به يأس " وذلك لان النبى (صلى الله عليه وآله) نهى عن النهبة.
(6) رواه الكلينى ج 6 ص 211 وظاهر قوله " فيقطعونه " أى قبل الذبح والمشهور انما يجوز أكله إذا كانوا صيروه جميعا في حكم المذبوح أو الرامى صيره كذلك، فان لم يصيره الرامى في حكم المذبوح بل أدر كوه وفيه حياة مستقرة ولم يذكوه في موضع ذكاته بل تناهبوه وتوزعوه من قبل ذكاته فلا يجوز لهم أكله لان كان مقدورا على ذكاته ولم يذك.

(*)

التالي صفحة 319 من 575 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...