من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 317 من 575

[صفحة 317]
4129 - وروى أبان بن عثمان، عن عيسى القمي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): (أرمي بسهم فلا أدري أسميت أم لم اسم؟ فقال: كل ولا بأس(1)، فقلت: أرمي فيغيب عني فأجد سهمي فيه، فقال: كل ما لم يؤكل منه(2) وإن أكل منه فلا تأكل [منه]).
4130 - وسأله محمد بن علي الحلبي (عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه برمحه أو يرميه بسهمه فيقتله، وقد سمي حين فعل ذلك، قال: كله فلابأس به)(3).
4131 - وروى ابن مسكان، عن الحلبي قال: (سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله وقد سمي عليه حين رمى ولم تصبه الحديدة(4)، فقال: إن كان السهم الذي أصابه هو قتله فإذا رآه فليأكله).
4132 - وسمع زرارة أبا جعفر (عليه السلام) يقول: (فيما قتل المعراض(5) لابأس به إذا كان إنما يصنع لذلك)(6).
____________
(1) يعنى على تقدير نسيان التسمية.
(2) لان عدم أثر جراحة سبع وغيره قرينة قوية على أنه قتل بسهمه فيفيد الظن القوى.
(3) رواه الكلينى ج 6 ص 210 في الصحيح وكذا الشيخ في التهذيب.
(4) لعل المراد سهم فيه نصل إذا لو لم يكن فيه نصل يشترط في الحل به الخرق بأن يدخل فيه ولو يسيرا ويموت ذلك على ما هو المشهور. (سلطان)
(5) المعراض - كمحراب -: سهم بلا ريش، دقيق الطرفين، غليظ الوسط، يصيب بعرضه دون حده. (القاموس)
(6) مروى في الكافى ج 6 ص 212 بلفظ آخر، وقال العلامة المجلسى: اعلم أن الالة التى يصطاد بها اما مشتملة على نصل كالسيف والرمح والسهم، أو خالية عنه لكنها محددة تصلح للخرق أو مثقلة تقتل بثقلها كالحجر والخشبة غير المحددة، والاولى يحل مقتولها سواء مات يحرقها أم لا كما لو أصابت معترضة عند أصحابنا لصحيحة الحلبى، والثانية يحل مقتولها بشرط أن تخرقه بأن تدخل فيه ولو يسيرا ويموت ذلك فلو لم تخرق لم يحل، والثالثة لا يحل مقتولها مطلقا سواء خدشت أم لم تخدش، وسواء قطعت البندقة رأسه أو عضوا آخر منه.

(*)

التالي صفحة 317 من 575 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...