من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 316 من 575

[صفحة 316]

ما أمسك عليه؟ قال: نعم لانه مكلب وذكر اسم الله عليه ".

4124 - وروى النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن كلب أفلت ولم يرسله صاحبه(1) فصاد فأدركه صاحبه وقد قتله أيأكل منه؟ فقال: لا، إذا صاد وقد سمى فليأكل، وإذا صاد ولم يسم فلا يأكل، وهو(2) (مما علمتم من الجوارح مكلبين)).
4125 - وروى موسى بن بكر، عن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (إذا أرسل الرجل كلبه ونسي أن يسمي فهو بمنزلة من قد ذبح ونسي أن يسمي، وكذلك إذا رمى ونسي أن يسمي).(3)
4126 - وحكم ذلك(4) في خبر آخر: (أن يسمي حين يأكل).
4127 - وروى حماد بن عيسى، عن حريز قال: (سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن الرمية(5) يجدها صاحبها من الغد أيأكل منها؟ قال: إن كان يعلم أن رميته هي قتلته فليأكل، وذلك إذا كان قد سمى).
4228 - وروى أبان(6)، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): (ما أخذت الحبالة(7) وقطعت منه فهو ميتة، وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه)(8).
____________
(1) أى نفر وخرج من يده دون أن يرسله صاحبه.
(2) الضمير راجع إلى ما ذكره أولا أى مع التسمية حلال وداخل تحت هذا النوع.
(3) نسيان التسمية عند الذبح لا يقدح في الحل، كذا ذكروه.
(4) في بعض النسخ " وحل ذلك " أى حلاليته.
(5) الرمية: الصيد الذى ترميه فتقصده وينفذ فيه سهمك (الوافى) والطريق إلى حماد بن عيسى صحيح، ورواه الكلينى ج 6 ص 210 في الحسن كالصحيح.
(6) هو أبان بن عثمان الطريق اليه صحيح.
(7) الحبالة - بالكسر - ما يصطاد بها من أى شئ كان (النهاية) وقوله " قطعت منه " أي قطعت الحبالة منه أي من الصيد.
(8) يعنى إذا أدركت الحبالة بعض جسده والحيوان حى فذكه ثم كل.

(*)

التالي صفحة 316 من 575 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...