من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 315 من 575

[صفحة 315]

عليكم(1) واذكروا إسم الله عليه)(2).

4121 - وروى موسى بن بكر، عن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في صيد الكلب: إن أرسله صاحبه وسمى فليأكل كلما أمسك عليه وإن قتل، وإن أكل فكل ما بقي وإن كان غير معلم فعلمه ساعته(3) حين يرسله فليأكل منه فأنه معلم فأما ما خلا الكلاب مما تصيده الفهود والصقور وأشباهه فلا تأكل من صيده(4) إلا ما أدركت ذكاته لان الله عزوجل قال: (مكلبين) فما خلا الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل إلا أن تدرك ذكاته).
4122 - وفي خبر آخر قال الصادق (عليه السلام): (كل ما أكل منه الكلب وإن أكل منه ثلثيه، كل ما أكل الكلب وإن لم يبق منه إلا بضعة واحدة)(5).
4123 - وروى هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: ((سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم(6) فيسمي حين يرسله أيأكل
____________
(1) فيه دلالة على أنه لا يباح ما أكل منه، وهو قول أصحابنا وأكثر الفقهاء.
(2) الضمير راجع إلى " ماعلمتم " والمعنى سموا عند ارسال الكلب، أو راجع إلى " ما أمسكن " أى سموا عليه إذا أدركتم ذكاته، أو عند أكله، والاول أوفق وهو المشهور.
(3) لعل المراد اكمال تعليمه في الساعة. (سلطان)
(4) هذا هو المشهور بل ادعى السيد المرتضى عليه الاجماع، وذهب ابن أبى عقيل إلى حل صيد ما أشبه الكلب من الفهد والنمر وغيرها، وتقدم الكلام فيه.
(5) " ما أكل " أى المعلم، و " ثلثيه " لعله محمول على ندرة ذلك من غير أن يكون عادة له، وهذا بناء على المشهور من اشتراط كون الكلب معلما بعدم أكله الصيد غالبا، وأما على ما ذهب اليه جماعة من الاصحاب من عدم اشتراط ذلك فلا حاجة إلى تأويل الحديث. (سلطان) والبضعة: القطعة العظيمة من اللحم.
(6) لعل الاخذ هنا بمعنى الاتخاذ والتطويع أى اتخذه وطوعه وعلمه.

(*)

التالي صفحة 315 من 575 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...