من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 296 من 575

[صفحة 296]
4059 - وروى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: (قضى علي (عليه السلام) في رجل ترك دابته من جهد، قال، إن تركها في كلاء وماء وأمن فهي له يأخذها حيث أصابها، وإن تركها في خوف وغير ماء ولا كلاء فهي لمن أصابها)(1).
4060 - وروي عن وهب بن وهب(2)، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: (سألته عن جعل الآبق والضالة، قال: لابأس)).
4061 - وروى الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: (كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول في الضالة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا فتنفق قال: هو ضامن لها(3) فإن لم ينو أن يأخذ لها جعلا فنفقت فلا ضمان عليه).
4062 - وروي عن عبدالله بن جعفر الحميري قال: (سألته (عليه السلام)(4) في كتاب عن رجل اشترى جزورا أو بقرة أو شاة أو غيرها للاضاحي أو غيرها فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع، لمن يكون ذلك، وكيف يعمل به؟ فوقع (عليه السلام): عرفها البائع فإن لم يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه).
4063 - وروى الحجال(5) عن داود بن أبي يزيد عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (قال له رجل: إني قد أصبت مالا وإني قد خفت فيه على نفسي، فلو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه، قال له: فو الله لو أصبته كنت تدفع إليه؟ قال: إي والله،
____________
(1) رواه الكلينى ج 5 ص 140 في الضعيف. ولا ضمان، وفى رد العين مع طلب المالك اشكال ولعل مبناه على أن صاحبها حينئذ أخرجها من ملكه وأعرض عنها فمن أخذها فهى له.
(2) طريق المصنف اليه صحيح ولكن هو ضعيف جدا، وقصته مع الرشيد في قتل يحيى ابن عبدالله بن الحسن معروف. راجع مقاتل الطالبيين عنوان يحيى بن عبدالله بن الحسن.
(3) لانه حينئذ بمنزلة الاجير، ولعل المراد أن عليه البينة ان كان متهما بالتفريط.
(4) يعنى العسكرى (عليه السلام) فان عبدالله بن جعفر الحميرى من أصحابه، وهو شيخ القميين ثقة وجه، والخبر مروى في الكافى عن محمد بن يحيى عنه.
(5) مروى في الكافى ج 5 ص 138 بسند مجهول عنه.

(*)

التالي صفحة 296 من 575 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...