من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 295 من 575

[صفحة 295]
4055 - وسأله داود بن أبي يزيد (عن الاداوة(1) والنعلين والسوط يجده 6 الرجل في الطريق أينتفع به؟ قال: لا يمسه)(2).
4056 - وقال (عليه السلام)(3): (لابأس بلقطة العصا والشظاظ والوتد(4) والحبل والعقال وأشباهه).
4057 - وسئل(5) (عن الشاة الضالة بالفلاة فقال للسائل: هي لك أو لاخيك أو للذئب قال: وما أحب أن أمسها، وعن البعير الضال أيضا قال: مالك وله(6) بطنه وعاؤه، وخفه حذاؤه، وكرشه سقاؤه، خل عنه).
4058 - وروي عن حنان بن سدير قال: (سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) عن اللقطة وأنا أسمع، فقال: تعرفها سنة، فان وجدت صاحبها وإلا فأنت أحق بها. يعني لقطة غير الحرم)).(7)
____________
(1) الاداوة - بالكسر -: هى المطهرة، وقيل: هى اناء صغير من جلد يتطهر به و يشرب.
(2) حمل عند الاكثر على الكراهة، ويجوز أن يحمل على أنه مبنى على نجاسة الجلد المطروح.
(3) رواه الشيخ في التهذيب، والكلينى ج 5 ص 140 في الحسن كالصحيح عن حماد عن حريز، عن أبى عبدالله (عليه السلام).
(4) الشظاظ خشبة محددة الطرف تدخل في عروتى الجو القين ليجمع بينهما عند حملهما على البعير والجمع أشظة. (النهاية)
(5) كذا وظاهره أن المسؤول هو أبوعبدالله (عليه السلام)، ورواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 117 باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " سأل رجل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الشاة الضالة - الخ ".
(6) في التهذيب " فقال للسائل: مالك وله، خفه حذاؤه - الخ " بدون قوله " بطنه وعاؤه ".
(7) اختصاصه بغير الحرام من المؤلف وليس في التهذيب وزاد فيه بعد قوله " فأنت أحق بها " " وقال هى كسبيل مالك، وقال: خيره إذا جاءك بعد سنة بين أجرها وبين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها " وقوله " أنت أحق بها " أى بالتصرف فيها اما بالتملك والضمان أو بالتصدق معه أو بالحفظ والايصاء.

(*)

التالي صفحة 295 من 575 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...