ومثلها من مال الذي كتمها)(1).
4053 - وروي عن أبي العلاء(2) قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): (رجل وجد مالا فعرفه حتى إذا مضت السنة اشترى بها خادما فجاء طالب المال فوجد الجارية التي اشتراها بالدراهم هي إبنته، قال: ليس له أن يأخذ إلا الدراهم وليس له الابنة، إنما له رأس ماله، إنما كانت ابنته مملوكة قوم)(3).(*)