بالدراهم في إحديهما رصاص وزنا بوزن، قال: أعد، فأعدت عليه، ثم قال: أعد فأعدت عليه، فقال: لا أرى به بأسا)(2).
4043 - وروى صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: (سألته عن الصرف وقلت له: إن الرفقة ربما عجلت فلم نقدر على الدمشقية والبصرية وأنما يجوز بنيسابور(3) الدمشقية والبصرية [فقال: وما الرفقة؟ فقلت القوم يترافقون ويجتمعون للخروج فاذا عجلوا فربما لم يقدروا على الدمشقية والبصرية] فبعنا [ها](4) بالغلة فصرفوا الالف والخمسين منها بألف من الدمشقية، فقال: لا خير فيها أفلا تجعلون فيها(5) ذهبا لمكان زيادتها؟ فقلت له: أشتري الالف ودينارا بألفي درهم؟ قال: لابأس، إن أبي (عليه السلام) كان أجرأ على أهل المدينة منا فكان يفعل هذا فيقولون: إنما هو الفرار(6) ولو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم، ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار، وكان (عليه السلام) يقول: نعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال).(*)