منفعتها عنه)(1).
4045 - وسأل عبدالله بن سنان أبا عبدالله (عليه السلام) (عن شراء الفضة وفيها الزيبق والرصاص بالورق وهي إذا اذيبت نقصت من كل عشرة درهمان أو ثلاثة، فقال: لا يصلح إلا بالذهب)(2).قال: فقلت: إني لم اوازنه ولم اناقده إنما كان كلام مني ومنه، فقال: أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ قلت: بلى، قال: لابأس بذلك)(4).
____________قال في الدروس: المغشوش من النقدين يباع بغيرهما أو بأحدهما مخالفا أو مماثلا مع زيادة تقابل الغش وان لم يعلم قدر الغش إذا علم وزن المبيع. (المرآة)
(3) الوضح - محركة: الدرهم الصحيح (القاموس)، والخبر مروى في الكافى ج 5 ص 245 في الموثق وفيه " فيلقانى فيقول لى: كيف سعر الوضح اليوم؟ فأقول له كذا وكذا، فيقول: أليس لى عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا، فأقول: بلى - الخ ".باب اللقطه والضالة
4047 - روى أبوعبدالله محمد بن خالد البرقي رضي الله عنه عن وهب