فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء).
4039 - وروى ابن محبوب، عن حنان بن سدير قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): (إنه يأتيني الرجل ومعه الدراهم فأشتريها منه بالدنانير ثم اعطيه كيسا فيه دنانير أكثر من دراهمه فأقول: لك من هذه الدنانير كذا وكذا دينارا ثمن دراهمك فيقبض الكيس مني ثم يرده علي ويقول: أثبتها لي عندك(1)، فقال: إن كان في الكيس وفاء بثمن دراهمه فلابأس به)(2).ويدل على جواز الربح، ويحمل على مخالفة الجنس.
(6) طريق المصنف اليه صحيح وهو عمر بن يزيد بياع السابرى ثقة، ورواه الشيخ في التهذيب باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن ابن بكير، عنه.(*)