الرجل يبايع الرجل على الشئ(1)؟ فقال: لا بأس إذا كان أصل الشئ حلالا).
4033 - وروى محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت للرضا (عليه السلام): (الرجل يكون له المال فيدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم بألف درهم ويؤخر عليه المال إلى وقت، قال: لابأس قد أمرني أبي (عليه السلام) ففعلت ذلك).وروى محمد بن إسحاق بن عمار أنه سأل أباالحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن ذلك فقال له مثل ذلك.
4034 - وروي عن صفوان الجمال(2) قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): (عينت رجلا عينة فحلت عليه؟ فقلت له: اقضني قال: ليس عندي فعيني حتى أقضيك، قال: عينه حتى يقضيك).باب الصرف ووجوهه
4036 - روي عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: (الرجل