من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 262 من 575

[صفحة 262]
3944 - وروى أبان(1)، عن يعقوب بن شعيب قال: (سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل باع طعاما بدراهم فلما بلغ ذلك الاجل تقاضاه، فقال: ليس عندي دراهم خذ مني طعاما، قال: لابأس به إنما له دراهم يأخذ بها ما شاء)(2).
3945 - وروى عبيد الله بن علي الحلبي(3) عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه (سئل عن رجل أسلم دراهم في خمسة مخاتيم(4) حنطة أو شعير إلى أجل مسمى، وكان الذي عليه الحنطة والشعير لا يقدر على أن يقضيه جميع الذي حل، فشاء صاحب الحق أن يأخذ نصف الطعام أو ثلثه أو أقل من ذلك أو أكثر ويأخذ رأس مال ما بقي من الطعام دراهم، قال، لابأس به.

قال: وسئل عن الزعفران يسلف فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالا أو أقل من ذلك أو أكثر، قال: لابأس إن لم يقدر الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله أن يأخذ نصف حقه أو ثلثه أو ثلثيه ويأخذ رأس مال ما بقي من حقه دراهم)(5).

3946 - وسئل(6) (عن الرجل يسلف في الغنم ثنيان وجذعان(7) وغير
____________
(1) طريق المصنف إلى أبان بن عثمان صحيح وهو موثق مقبول الرواية ويعقوب بن شعيب ثقة، ورواه الكلينى والشيخ في مرسل كالموثق.
(2) لا يخفى عدم المناسبة بين الخبر والباب فانه يدل على جواز بيع الطعام نسيئة لا سلفا، وقال العلامة المجلسى: ذهب الشيخ - (رحمه الله) - إلى أنه لا يجوز له أخذ الطعام أكثر مما باعه، والاكثرون على خلافه وهذا الخبر بعمومه حجة لهم، وحمله الشيخ على عدم الزيادة لاخبار أخر بعضها يدل على عدم جواز الشراء مطلقا وحملها العلامة على الكراهة جمعا وهو حسن.
(3) الطريق اليه صحيح وهو ثقة وجه.
(4) مخاتيم جمع مختوم وهو الصاع.
(5) رواه الكلينى ج 5 ص 186 والشيخ في التهذيب في الصحيح أيضا.
(6) يعنى وقال الحلبى: وسئل أبوعبدالله (عليه السلام) كما في الكافى ج 5 ص 221 رواه في الحسن كالصحيح عنه، ورواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 127 في الموثق كالصحيح عن سليمان بن خالد.
(7) الثنى هو ولد الناقة الذى دخل في السادسة وسمى ثنيا لانه ألقى ثنيه، ومن ذى الظلف والحافر ما دخل في الثالثة، والجذع - بفتحتين - وهو من الابل ما دخل في السنة الخامسة، ومن البقر والمعز ما دخل في الثانية.

(*)

التالي صفحة 262 من 575 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...