الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 261 من 575
»»
[صفحة 261]
يشتري الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم شيئا معلوما(1)؟ فقال: لابأس [به] ".
3941 - وروى أبان أنه قال " في الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إياه بأرض اخرى، قال: لابأس به "(2). 3942 - وسأله سماعة " عن الرهن يرهنه الرجل في سلم إذا أسلم في طعام أو متاع أو حيوان، فقال: لابأس بأن تستوثق من مالك).(3) 3943 - وروى علي بن أبي حمزة(4)، عن أبي بصير قال: ((سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن السلم في الحيوان، فقال: ليس به بأس، فقلت: أرأيت إن أسلم في أسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق، فأعطاه دون شرطه أو فوقه بطيبة نفس منهم؟ فقال: لابأس به)(5). ____________ (1) أى شيئا معلوما من الجلود فيكون من باب السلف، قال العلامة في التحرير: " لو أسلم في شئ واحد على أن يقبضه في أوقات متفرقة أجزاء معلومة جاز " والظاهر مستنده هذا الخبر، واستشكل لجواز أن يكون المراد من الشئ المعلوم الشئ من الثمن فيكون نسيئة لا سلفا، والمشهور عدم جواز السلم في الجلود. (2) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 148 باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عهن عبدالرحمن بن أبى عبدالله - هكذا - قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يسلف الرجل الدراهم وينقدها اياه بأرض أخرى والدراهم عددا، قال: لا بأس " ولعل المراد بالاسلاف الاقراض. (3) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 130 باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن عن زرعة، عن سماعة، وفيه " يرتهنه الرجل في سلفه إذا أسلف في طعام - الحديث ". (4) هو البطائنى قائد أبى بصير المكفوف وهو ضعيف وأبوبصير ثقة ومروى في الكافى ج 5 ص 230 في الصحيح عن على بن أبى حمزة ونحوه في الصحيح عن الحلبى. (5) في التحرير: إذا حضر المسلم فيه على الصفة وجب قبوله وان أتى به دون الصفة لم يجب الا مع التراضى سواء كان من الجنس أو من غيره، وان أتى به أجود من الموصوف وجب قبوله ان كان من نوعه وان كان من غير نوعه لم يلزم ولو تراضيا عليه جاز سواء كان الجنس واحدا أو مختلفا.