أجل معلوم(1). قال: وسألته(2) عن السلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل بماله رهنا؟ قال: نعم استوثق من مالك).
3937 - وروى عن منصور بن حازم(3) قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): (رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه فقال له المطلوب: أبيعك هذه الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي، قال: لا بأس بذلك).(*)