قال: سألته عن الرجل يكون لي عليه جلة من بسر، فآخذ منه جلة من رطب(1) مكانها وهي أقل منها(2)؟ قال: لا بأس، قلت: فيكون لي عليه جلة من بسر فآخذ مكانها جلة من تمر، وهي أكثر منها؟ قال: لا بأس إذا كان معروفا بينكما(3). قال: سألته عن رجل يكون له على الآخر مائة كرمن تمر وله نخل فيأتيه فيقول: أعطني نخلك هذابما عليك، فكأنه كرهه(4). قال: سألته عن الرجل يكون له على الآخر أحمال من رطب أو تمر فيبعث إليه بدنانير فيقول: اشتر بهذه واستوف منه الذي لك، قال: لا بأس إذا ائتمنه)(5).
3936 - وروى صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان قال: (سألت أبا عبدالله (عليه السلام) في الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل، قال: يسمي كيلا معلوما إلىيجوز أخذ الزائد إذا كان احسانا ولا يكون شرطا، أو كان الاحسان معروفا بينكما بأن تحسن اليه و يحسن هو اليك.
(4) رواه الكلينى ج 5 ص 193 عن أبى عبدالله (عليه السلام)، وتقدم تحت رقم 225 و تقدم وجه كراهته (عليه السلام) أيضا، وقوله " أعطنى نخلك " أى ثمرة نخلك.(*)