ذلك إلى أجل مسمى، قال: لابأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع الذي عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم، ويأخذ(1) دون شرطهم ولا يأخذ فوق شرطهم(2)، قال: والاكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم).
3947 - وروى الوشاء(3)، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول: (لا ينبغي للرجل إسلاف السمن بالزيت، ولا الزيت بالسمن)(4).قال: (وسألته عن السلف في روايا الماء(7)، فقال: لا فإنه يعطيك مرة ناقصة، ومرة كاملة، ولكن اشترها معاينة فهذا أسلم لك وله)(8).
____________(*)