من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 263 من 575

[صفحة 263]

ذلك إلى أجل مسمى، قال: لابأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع الذي عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم، ويأخذ(1) دون شرطهم ولا يأخذ فوق شرطهم(2)، قال: والاكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم).

3947 - وروى الوشاء(3)، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول: (لا ينبغي للرجل إسلاف السمن بالزيت، ولا الزيت بالسمن)(4).
3948 - وروى عمر بن شمر(5)، عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (سألته عن السلف في اللحم؟ قال: لا تقربنه فإنه يعطيك مرة السمين، ومرة التاوي(6)، ومرة المهزول فاشتره معاينة يدا بيد.

قال: (وسألته عن السلف في روايا الماء(7)، فقال: لا فإنه يعطيك مرة ناقصة، ومرة كاملة، ولكن اشترها معاينة فهذا أسلم لك وله)(8).

____________
(1) في الكافى والتهذيب " يأخذون " وكذا ما يأتى.
(2) حمل على الكراهة. (المرآة)
(3) طريق المصنف إلى الحسن بن على الوشاء صحيح وهو ثقة وكذا عبدالله بن سنان ورواه الشيخ في التهذيب بسند صحيح والكلينى ج 1905 بسند فيه معلى بن محمد البصرى وهو ضعيف على المشهور.
(4) حكى عن ابن الجنيد أنه عمل بظاهر الخبر وحكم بالتحريم، والمشهور حملوه على الكراهة.
(5) عمرو بن شمر ضعيف جدا لا يعتمد عليه في شئ، ورواه الشيخ والكلينى في التهذيب والكافى عنه أيضا.
(6) التاوى: الضعيف الهالك، والمراد هنا الذى يشرف على الموت فيذبح.
(7) روايا جمع راوية: الابل الحوامل للماء.
(8) المشهور بين الاصحاب بل المقطوع به في كلامهم عدم جواز السلف في اللحم، والخبر مع ضعفه يمكن حمله على الكراهة بقرينة آخر الخبر.

(*)

التالي صفحة 263 من 575 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...