الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 256 من 575
»»
[صفحة 256]
عدلا).(1)
3924 - وروي عن جعفر بن عثمان(2) قال: (حمل أبي متاعا إلى الشام مع جمال فذكر أن حملا منه ضاع، فذكرت ذلك لابي عبدالله (عليه السلام) فقال: (أتتهمه؟ فقلت: لا، قال: فلا تضمنه).(3) 3925 - وروى ابن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين ثيابه، قال: عليه أن يقيم البينة أن ذلك سرق من بين متاعه وليس عليه شئ، وإن سرق مع متاعه فليس عليه شئ).(4) 3926 - وروى عثمان بن زياد عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: (إن جمالا لنا كان يكارينا فحمل على غيره(5) فضاع، قال: ضمنه وخذ منه). 3927 - و (كان(6) أميرالمؤمنين (عليه السلام): يضمن الصباغ(7) والقصار والصائغ ____________ (1) الظاهر أن من قوله " وأيما رجل - إلى هنا " من تتمة خبر الحلبى ولم يخرجه الشيخان، ويحتمل أن يكون عن غيره. (2) في الكافى ج 5 ص 244 عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبى عمير عن جعفر بن عثمان، وجعفر بن عثمان مشترك فان كان الرواسى فهو ثقة، وان كان ابن شريك الكلابى أو صاحب أبى بصير فهما مهملان، وان كان جعفر بن عثمان الطائى فلم يوثق، لكن نقل الوحيد عن خاله العلامة المجلسى أنه قال: الغالب المراد به الثقة. يعنى الرواسى، وفى طريق المصنف إلى جعفر بن عثمان على بن موسى الكمتدانى وأبوجعفر الشامى وهما غير مذكورين. (3) يدل على عدم التضمين مع عدم التهمة أما وجوبا أو استحبابا. (المرآة) (4) تقدم الكلام في مثله. (5) أى على جمال آخر أو أنه حمل متاعتا على غير ماكرينا منه من الابل. (6) رواه الكلينى ج 5 ص 242 باسناده عن السكونى عن أبى عبدالله (عليه السلام)، و كذا الشيخ أيضا في التهذيب. (7) قوله " يضمن " من باب التفعيل أى يحكم بضمانهم.