احتياطا على أمتعة الناس، وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشئ الغالب،(1) وإذا غرقت السفينة ومافيها فأصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لاهله وهم أحق به، وماغاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم).
3928 - وروى ابن مسكان، عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين فيجيثون بالبينة [فيخوف] ويستحلف لعله يستخرج منه شئ).(2)(*)