من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 257 من 575

[صفحة 257]

احتياطا على أمتعة الناس، وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشئ الغالب،(1) وإذا غرقت السفينة ومافيها فأصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لاهله وهم أحق به، وماغاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم).

3928 - وروى ابن مسكان، عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين فيجيثون بالبينة [فيخوف] ويستحلف لعله يستخرج منه شئ).(2)
3929 - و (أتي علي (عليه السلام)(3) بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه، وقال: إنما هو أمين)(4).
3930 - و (إن عليا (عليه السلام) ضمن رجلا مسلما أصاب خنزيرا لنصراني قيمته)(5).
3931 - وروى ابن مسكان، عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) (في الرجل يستأجر الحمال فيكسر الذي يحمل عليه أو يهريقه، قال: إن كان مأمونا فليس عليه شئ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن).
____________
(1) لعل المراد الكثير الوقوع أو مالا يقدرون على دفعه ومالا اختيار لهم فيه أو الغالب كونه سببا للتلف.
(2) ظاهره جمع الحلف مع البينة ولعل وجهه عدم اطلاع البينة على تقصيرة ويحتمل كون الحلف على تقدير التهمة فيكون كل من البينة والحلف على تقدير آخر. (سلطان)
(3) رواه الكلينى 5 ج ص 243 بسند موثق عن أبى عبدالله عن أبيه (عليهما السلام) قال: ان عليا (عليه السلام) أتى بصاحب حمام - الخ ورواه الشيخ في التهذيب أيضا.
(4) يدل على ما هو المشهور من أن صاحب الحمام لا يضمن الا ما أودع عنده وفرط فيه. (المرآة)(5) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 178 باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن احمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن ابراهيم عن أبى عبدالله، وعن أبيه (عليهما السلام)، وقوله: " أصاب " أى قتل.

(*)

التالي صفحة 257 من 575 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...