عليه شئ وإن لم يقم ببينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعى(1) فقد ضمنه أن لم يكن له على قوله بينة).(1)
3922 - وقال(2) (في رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فتضيع الدابة، قال إن كان جاز الشرط فهو ضامن، وإن دخل واديا فلم يوثقها فهو ضامن، وإن سقطت في بئر فهو ضامن لانه لم يستوثق منها).(3)(*)