أبا عبدالله (عليه السلام) عن القصار يسلم إليه المتاع فيحرقه أو يخرقه أيغرمه؟ قال: نعم غرمه بما جنت يده فإنك إنما أعطيته ليصلح ولم تعطه ليفسد).
3919 - وقال (عليه السلام): " كان أبي (عليه السلام) يضمن القصار والصواغ ما أفسدا وكان علي بن الحسين (عليهما السلام) يتفضل عليهم ".باب ضمان من حمل شيئا فادعى ذهاب
3920 - روى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) " في جمال يحمل معه الزيت فيقول: قد ذهب أو اهرق أو قطع عليه الطريق، فإن جاء عليه ببينة عادلة أنه قطع عليه أو ذهب فليس عليه شئ وإلا ضمن(1).وفي رجل حمل معه رجل في سفينته طعاما فنقص قال: هو ضامن، قلت له: إنه ربما زاد، قال: تعلم أنه زاد فيه شيئا؟ قلت: لا، قال: هو لك).
3921 - وقال (عليه السلام) (في الغسال والصواغ(2) ما سرق منهم من شئ فلم يخرج ببينة على أمربين أنه قد سرق وكل قليل له أو كثير(3) فإن فعل فليس(*)