وسألت شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه عن رجل آجر ضيعة من رجل هل له أن يبيعها؟ قال: ليس له أن يبيعها قبل انقضاء مدة الاجارة إلا أن يشترط على المشتري الوفاء للمستأجر إلى انقضاء مدة إجارته.(1)
3915 - وروي عن محمد بن عطية قال: (سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إن الله عزوجل اختار لانبيائه (عليهم السلام) الحرث والزرع لئلا يكرهوا شيئا من قطر السماء).(2)باب مايجب من الضمان على من يأخذ أجرا على شئ ليصلحه فيفسده
3917 - روى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) (في رجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده، فقال: كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن).(3)(*)