ويؤدي الخراج، فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في القبالة فإن ذلك لا يحل).
3900 - وروى الحسن بن محبوب عن خالد، عن أبي الربيع قال: (سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن الرجل يتقبل الارض من الدهاقين فيؤاجرها بأكثر مما يتقبلها به ويقوم فيها بحظ السلطان ة فقال: لا بأس به إن الارض ليست مثل الاجير ولا مثل البيت، إن فضل الاجير والبيت حرام).ويدل على أنه يجوز أن يسكن بعضها ويوجر الباقى بمثل ما استاجرها ولا يجوز بالاكثر كما ذهب اليه ابن البراج، والشيخ قال بالمنع فيهما كما في المرآة.
(5) رواه الكلينى ج 5 ص 272 في ذيل خبر عن اسماعيل بن الفضل الهاشمى عن أبى عبدالله (عليه السلام).(*)