فداك إن لنا ضياعا ولها الدولاب وفيها مراعي وللرجل منا غنم وإبل ويحتاج إلى تلك المراعي لغنمه وإبله أيحل له أن يحمي المراعي لحاجته إليها؟ قال: إذا كانت الارض أرضه فله أن يحمي ويصير ذلك إلى ما يحتاج إليه، وقلت له: الرجل يبيع المرعى؟ فقال: أذا كانت الارض أرضه فلا بأس).
3898 - وروى الحسن بن محبوب، عن ابراهيم الكرخي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ((أشارك العلج المشرك فيكون من عندي الارض والبقر والبذر ويكون على العلج القيام والسعي والعمل في الزرع حتى يصير حنطة أو شعيرا وتكون القسمة فيأخذ السلطان حظه ويبقى على أن للعلج منه الثلث ولي الباقي؟ فقال: لا بأس بذلك، قلت: فإن عليه أن يرد على ما أخرجت من البذر ويقسم الباقي، فقال: لا إنما شاركته على أن البذر والبقر والارض من عندك، وعليه القيام والسعي).(المرآة)
(2) العلج - بالكسر والسكون -: الرجل الضخم من كفار العجم، وقيل مطلقا.