بدراهم مسماة أو بطعام مسمى فيؤاجرها جريبا جريبا أو قطعة قطعة بشئ معلوم فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان ولا ينفق شيئا، أو يؤاجر تلك الارض قطعا على أن يعطيهم البذور والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته وله مرمة الارض أله ذلك؟ أو ليس له، فقال: إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فيها فلا بأس بما ذكرت).
ولا بأس أن يستكري الرجل أرضا بمائة دينار فيكري بعضها بخمسة وتسعين دينارا ويعمر بقيتها.
3903 - وري عن أبي الربيع قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): (كان أبوجعفر (عليه السلام) يقول: إذا بيع الحائط وفيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى يبلغ ثمرته، وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شئ من الخضر).(2) روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 173 في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: " سألته عن رجل يستكرى الارض بمائة دينار فيكرى نصفها بخمسة و تسعين دينارا ويعمر هو بقيتها؟ قال: لا بأس ".
(3) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 142 باسناده عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير عنه.(*)