منى هذا العدل الآخر بغير كيل فإن فيه ما في الآخر الذي ابتعته، قال: لا يصلح إلا بكيل، قال: وما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة، هذا مما يكره من بيع الطعام).
3782 - وسأل عبدالرحمن بن أبي عبدالله أبا عبدالله (عليه السلام) (في الرجل يشتري الطعام أشتريه منه بكيله وأصدقه؟ فقال: لا بأس ولكن لا تبعه حتى تكيله).(*)