قال: وسئل (عليه السلام) عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين وأربع. قال: لا بأس به تقول: إن لم يخرج في هذه السنة يخرج في قابل، وإن اشتريته سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ. قال: وسئل (عليه السلام) عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من الارض فتهلك ثمرة تلك الارض كلها فقال: قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فكانوا يذكرون ذلك فما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ولكن ذلك من أجل خصومتهم).
3788 - وروى حماد بن عيسى، عن ربعي عن أبي عبدالله (عليه السلام) (في الرجل يبيع الثمرة ثم يستثني كيلا وتمرا، قال: لا بأس به، قال: وكان مولى له عنده(*)