بأس مالم يكن شئ كثير غلط).
3780 - وروي عن خالد بن حجاج الكرخي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): (أشتري طعاما إلى أجل فيطلبه التجار مني عبد ما اشتريته قبل أن أقبضه، قال: لا بأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريته وليس لك أن تدفع أو يقبض، قلت: فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن أدفعه بكيله؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضوا، وقال (عليه السلام): كل طعام اشتريته من بيدر أو طسوج فأتى الله عزوجل عليه فليس للمشترى الا راس ماله، ومما اشترى من طعام موصوف ولم يسم فيه قرية ولا موضعا فعلى صاحبه أن يؤديه، قال، وقلت لابي عبدالله (عليه السلام): (أشتري الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله فأقول: أبعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته، قال: لا بأس).أى إذا حصلت الافة في الطعام من قبل الله فليس للمشترى الا دراهمه من غير زيادة ولا نقصان لان المبيع معين وقد تلف فانفسخ، بخلاف ما يأتى.
(6) وذلك لانه غير معين والذمة باقية.