في أربعة، الخيانة والغلول والسرقة والربا لايجزن في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة).
3591 - وقال (عليه السلام): (لابأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطي ولا تصل شعر المرأة بشعر إمرأة غيرها، فأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة ولا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا).(*)