من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 161 من 575

[صفحة 161]

قيل: فما الانصاب؟ قال: ما ذبحوا لآلهتهم، قيل: فما الازلام؟ قال: قداحهم التي يستقسمون بها ".

3588 - وروي السكوني عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السلام) " أنه كان ينهي عن الجوز الذي يجئ به الصبيان من القمار أن يؤكل، وقال: هو سحت).
3589 - وروي أيوب بن الحر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: ((لابأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت، وأجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس، وليست بالتي يدخل عليها الرجال).
3590 - وروي أبان بن عثمان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (أربع لا تجوز
____________
(1) المشهور في تفسيرها أنها الاصنام التى نصبت للعبادة وفسرها (عليه السلام) هنا موافقا لما ورد في الاية الاخرى في هذه السورة في تفصيل ما حرمت فقال أيضا " وما ذبح على النصب وأن تستقموا بالازلام، والنصب واحد الانصاب وهى أحجار كانت منصوبة حول البيت يذبحون عليها ويعدون ذلك قربة، وقيل: هى الاصنام و " على " بمعنى اللام.
(2) الاستقسام بالازلام اما المراد به طلب ما قسم لهم بالازلام أى بالقداح وذلك أنهم كانوا إذا قصدوا فعلا مبهما ضربوا ثلاثة أقداح مكتوب على أحدها " أمرنى ربى " وعلى الاخر " نهانى ربى " والثالث غفل أى بلا علامة، فان خرج الامر فعلوا، وان خرج النهى اجتنبوا وتركوا وان خرج الغفل أجالوها ثانيا فمعنى الاستفسام طلب معرفة ما قسم لهم دون مالم يقسم أو المراد استقسام الجزور بالقداح وكان قمارا معروفا عندهم.
(3) زف يزف - بضم العين - العروس إلى زوجها: أهداها اليه.
(4) الطريق صحيح ورواه الكلينى أيضا في الصحيح.

وقال الشهيد في الدروس: يحرم الغناء وتعلمه وتعليمه واستماعه والتكسب به الا غناء العرس إذا لم تدخل الرجال على المرأة ولم تنكلم بالباطل ولم تلعب بالملاهى، وكرهه القاضى وحرمه ابن ادريس والفاضل في التذكرة، والاباحة أصح طريقا وأخص دلالة (المرآة) وقوله " وليست - الخ " جملة حالية تفيد اشتراط عدم البأس بهذا الشرط.

(5) الطريق اليه صحيح وهو مقبول الرواية فاسد المذهب وكان ناووسيا.

(*)

التالي صفحة 161 من 575 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...