للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال: لا)).
3524 - وروي أبوالبختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) أن عليا (عليه السلام) قال: (لا يجوز في العتاق الاعمى والاعور والمقعد، ويجوز الاشل والا عرج).وقال سلطان العلماء " والاعور " لعله مأخوذ من العوار بمعنى العيب ويكون محمولا على الجذام والبرص لا من العور بمعنى ذهاب احدى العينين اذ يجوز عتقه في الكفارة اجماعا الا أن يكون ناشيا من مولاه - انتهى. والمراد بالاشل من يبست يداه، وبالاعرج من اعتل رجلاه.
(3) أى عن الخدمة فيكون كالتعليل لمابعده، ويحتمل أن يكون المراد أن العمدة في ذلك أن يكون له كسب أو صنعة لا يحتاج في معيشته إلى السؤال ولو اشتركا في ذلك فالشيخ أفضل. (المرآة)