علي عتق رقبة فهرب لي مملوك لست أعلم أين هو أيجزيني عتقه؟ فكتب (عليه السلام) نعم ".
3527 - وروي عن أبى هاشم الجعفري قال، " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل له مملوك قد أبق منه يجوزأن يعتقه في كفارة الظهار؟ قال: لا بأس به ما لم يعرف منه موتا).باب ما جاء في ولد الزنا واللقيط
3528 - روي سعيد بن يسار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (لا بأس بأن يعتق ولد الزنا).(*)