من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 144 من 575

[صفحة 144]

علي عتق رقبة فهرب لي مملوك لست أعلم أين هو أيجزيني عتقه؟ فكتب (عليه السلام) نعم ".

3527 - وروي عن أبى هاشم الجعفري قال، " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل له مملوك قد أبق منه يجوزأن يعتقه في كفارة الظهار؟ قال: لا بأس به ما لم يعرف منه موتا).

باب ما جاء في ولد الزنا واللقيط

3528 - روي سعيد بن يسار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (لا بأس بأن يعتق ولد الزنا).
3529 - وروي عنبسة بن مصعب عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: (جارية لي زنت أبيع ولدها؟ قال: نعم، قلت: أحج بثمنه؟ قال: نعم)
____________
(1) رواه الكلينى ج 6 ص 200 بسند حسن كالصحيح وزاد في آخره " قال أبوهاشم: " وكان سألتى نصر بن عامر القمى أن أسأله عن ذلك، وقال العلامة المجلسى: ظاهر الخبر عدم الاكتفاء باستصحاب الحياة.
(2) رواه الكلينى في الصحيح والمشهور جواز عتق ولد الزنا ومنع منه السيد المرتضى وابن ادريس بناء على كفره ولم يثبت بل هو موضوع.
(3) طريق المصنف اليه غير مذكور وهو واقفى ناووسى ولم يوثق، ورواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 312 في الصحيح عن الحسين بن سعيد، عن على بن النعمان، عن ابن مسكان، عن اسحاق بن عمار عنه.
(4) روى الكلينى ج 5 ص 226 في القوى عن أبى بصير عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: " تكون لى المملوكة من الزنا أحج من ثمنها وأتزوج؟ فقال: لا تحج ولا تتزوج منه، ونقلها الشيخ في التهذيب وقال: محمول على ضرب من الكراهة لانا قد بينا جواز بيع ولد الزنا والحج من ثمنه والصدقة منه.

(*)

التالي صفحة 144 من 575 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...