من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 142 من 575

[صفحة 142]
3518 - وقال الصادق (عليه السلام): (إذا عمي العبد فقد عتق).
3519 - وروي هشام بن سالم، عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " قضي أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن نكل بمملوكه أنه حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولي إلى من أحب فإذاضمن حدثه فهو يرثه ".
3520 - وروي " في إمرأة قطعت ثدي وليدتها أنها حرة لا سبيل لمولاتها عليها).
3521 - وروي طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) (في رجل أعتق بعض مملوكه، قال: هو حر كله ليس الله عزوجل شريك).
3522 - وروي السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) (في رجل أعتق أمة وهي حبلي فإستثني ما في بطنها، قال: الامة حرة وما في بطنها حر لان ما في بطنها منها).
3523 - وروي عن سيف بن عميرة قال: (سألت أبا عبدالله (عليه السلام) أيجوز
____________
(1) رواه الكلينى ج 6 ص 189 في الحسن كالصحيح عن ابن أبى عمير، عن حماد بن عثمان عنه (عليه السلام).
(2) في الكافى " فاذا ضمن جريرته فهو يرثه " وعليه الاصحاب. (المرآة)
(3) هذا الخبر مروى في الكافى ج 7 ص 303 في صدر الخبر المتقدم هكذا " قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة قطعت - الخ " ويدل على ان التنكيل موجب للعتق من غير ولاء كما هو المشهور.
(4) قال في الدروس: من أعتق شقصا من عبده عتق جميعه لقوله (عليه السلام) " ليس لله شريك " الا ان يكون مريضا ولا يخرج من الثلث. (المرآة)
(5) أى فاستثنى حال العقد فيكون محمولا على الاستحباب، أو بعده بزمان لا يتصل به.
(6) أى بمنزلة جزئها فيسرى العتق اليه، قال في المسالك: المشهور بين الاصحاب أن عتق الحامل لا يسرى إلى الحمل وبالعكس لان الرواية في الاشقاص، وذهب الشيخ في النهاية وجماعة إلى تبعية الحمل لها في العتق وان استثناه استنادا إلى رواية السكونى عن الصادق عن الباقر (عليهما السلام) وضعف الرواية وموافقتها للعامة يمنع من العمل بمضمونها، هذا، وقال بعض الاعلام: يحتمل كون الاصل فيه " فما استثنى " فصحف.

(*)

التالي صفحة 142 من 575 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...