من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 139 من 575

[صفحة 139]

أوصى في أمهات الاولاد اللاتي كان يطوف عليهن من كان منهن لها ولد فهي من نصيب ولدها، ومن لم يكن لها ولد فهي حرة، وإنما جعل من كان منهن لها ولد من نصيب ولدها لكيلا تنكح إلا بإذن أهلها ".

3510 - وروي سليمان بن داود المنقري، عن عبدالعزيز بن محمد قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) أو سمعته يقول: لا تجبر الحرة على رضاع الولد، وتجبر أم الولد ".
3511 - وروي إبن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن بعضهم (عليهم السلام) قال: (كان علي (عليه السلام) إذا مات الرجل وله إمرأة مملوكة إشتراها من ماله فأعتقها ثم ورثها).
3512 - وروى عمر بن يزيد عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: قلت له (أسألك، قال: سل، قلت: لم باع أمير المؤمنين (عليه السلام) أمهات الاولاد؟ فقال: في فكاك رقابهن، قلت: وكيف ذاك؟ قال: أيما رجل إشتري جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عنه أخذ ولدها منها وبيعت وادي ثمنها، قلت: فتباع فيما
____________
(1) قوله " يطوف عليهن " كناية عن الوطى، وفى بعض النسخ هنا ومايأتى " فمن كان فيهن ".
(2) لما جعلت المرأة حرة من نصيب الولد يكون الولد كالمعتق لها ومولى لها فلا ينبغى أن تنكح الا باذن ولدها فالنهى في قوله " لكيلا تنكح " نهى تنزيه لا نهى تحريم.
(3) رواه الشيخ في التهذيب والاستبصار ج 4 ص 178 باسناد ذكره عن سليمان بن خالد عن أبى عبدالله (عليه السلام).
(4) قال الشيخ: الوجه في هذا الخبر أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يفعل على طريق التطوع لانا قد بينا أن الزوجة إذا كانت حرة ولم يكن هناك وارث لم يكن لها أكثر من الربع والباقى يكون للامام وإذا كان المستحق للمال أمير المؤمنين (عليه السلام) جاز أن يشترى الزوجة ويعتقها ويعطيها بقية المال تبرعا وندبا دون أن يكون فعل ذلك واجبا لازما.
(5) رواه الكلينى مع اختلاف في بعض الالفاظ بسند صحيح عن عمر بن يزيد قال: قلت لابى عبدالله أو قال لابى ابراهيم - الخ.
(6) في بعض النسخ " احد ولدها ثمنها منه بيعت ".

(*)

التالي صفحة 139 من 575 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...