أوصى في أمهات الاولاد اللاتي كان يطوف عليهن من كان منهن لها ولد فهي من نصيب ولدها، ومن لم يكن لها ولد فهي حرة، وإنما جعل من كان منهن لها ولد من نصيب ولدها لكيلا تنكح إلا بإذن أهلها ".
3510 - وروي سليمان بن داود المنقري، عن عبدالعزيز بن محمد قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) أو سمعته يقول: لا تجبر الحرة على رضاع الولد، وتجبر أم الولد ".(*)