سوى ذلك من الدين؟ قال: لا ".
3513 - وروى عاصم، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أيما رجل ترك سرية لها ولد أو في بطنها ولد أو لا ولد لها، فإن كان أعتقها ربها عتقت، وإن لم يعتقها حتى توفي فقد سبق فيها كتاب الله عزوجل وكتاب الله أحق، قال: وإن كان لها ولد وترك مالا تجعل في نصيب ولدها ويمسكها أولياء ولدها حتى يكبر الولد فيكون هو الذي يعتقها إن شاء ويكونون هم يرثون ولدها مادامت أمة، فإن أعتقها ولدها عتقت، وإن توفي عنها ولدها ولم يعتقها فإن شاؤوا أرقوا وإن شاؤوا أعتقوا، وقضي أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ترك جارية وقد ولدت منه إبنة وهي صغيرة غير أنها تبين الكلام فأعتقت أمها فتخاصم فيها موالي أب الجارية فأجاز عتقها لامها ".