عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا منه من غير أن يكون أبوه أمره بذلك فإن ولاءه وميراثه للذي إشتراه من ماله فأعتقه عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته).
باب أمهات الاولاد
3507 - روي الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (سألته عن أم الولد، قال: أمة تباع وتورث وتوهب، وحدها حد الامة).(*)