يعتق جاريته عن دبر أيطأها إن شاء، أو ينكحها، أو يبيع خدمتها حياته؟ قال: نعم أي ذلك شاء فعل)(1).
3463 - وروي عاصم(2)، عن أبي بصير قال: (سألته عن العبد والامة يعتقان عن دبر، فقال: لمولاه أن يكاتبه إن شاء(3) وليس له أن يبيعه إلا أن يشاء العبد أن يبيعه مدة حياته(4)، وله أن يأخذ ماله إن كان له مال))(5).(*)