إن حدث بي حدث فهو حر، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار أله أن يعتق عبده الذي جعل له العتق إن حدث به حدث في كفارة تلك اليمين؟ قال: لايجوز الذي يجعل له في ذلك)(1).
3466 - وروي وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: (سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل دبر غلامه وعليه دين فرارا من الدين، قال: لا تدبير له، وإن كان دبره في صحة منه وسلامة فلا سبيل للديان عليه)(2).(*)